a

Facebook

© Copyright 2018 MELS LTD.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Our Opening Hours Mon. - Fri.

1.780.426.2006

Call For First Free Consultation

LinkedIn

 

Menu
 

قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية

MELS LTD > Uncategorized  > قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية

قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية

:U مادة وحيدةU أولاً: يهدف هذا القانون إلى: – تطبيق وتنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بتبادل المعلومات لغايات ضريبية، الموقعة والمبرمة وفقاً للأصول.

– الإل ازم بإعطاء المعلومات المطلوبة تنفيذاً لأحكام تلك الاتفاقية.

ثانياً:

)1( ما لم يقض النص خلاف ذلك، تعني المصطلحات التالية ما يلي: أ- الاتفاقية: أي معاهدة أو اتفاقية دولية تنص على تبادل المعلومات لأغ ارض ضريبية، بما في ذلك

التبادل التلقائي للمعلومات بين لبنان وأي دولة أجنبية؛
ب –التبادل التلقائي للمعلومات: إعطاء معلومات محددة مسبقاً عن مقيمين في دولة أجنبية ترتبط مع

لبنان بموجب اتفاقية وذلك بشكل دوري ودون أي طلب مسبق؛
ج- السلطة المختصة: وزير المالية أو ممثل مفوض من قبله؛

د- اتفاقية السلطات المختصة: أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأط ارف بين السلطة المختصة وأي دولة أجنبية لتوضيح أو تفسير أحكام اتفاقية معينة أو تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات

بموجب أي اتفاقية؛
هـ- المعلومات: أي بيان أو سجل يتضمن وقائع معينة ويتخذ أي شكل من الأشكال؛ و- الطلب: طلب يتم تقديمه إلى السلطة المختصة للحصول على معلومات بموجب اتفاقية معينة؛ ز- الدولة مقدمة الطلب: الدولة التي تتقدم بطلب للحصول على معلومات؛ ح- الشخص: أي فرد أو شركة او أي هيئة أخرى مؤسسة وفقاً للقوانين النافذة؛

الجمهورية اللبنانية

Uمجلس النواب قانون رقم 55 تاريخ 2016/10/27 )ج. ر. ملحق العدد 51 تاريخ 2016/10/27(

قانون
تبادل المعلومات لغايات ضريبية

)2( في حال وجود تباين بين أحكام هذا القانون أو أي اتفاقية مع أحكام أي قانون آخر، تطبق أحكام هذا القانون والاتفاقية.

ثالثاً:

بهدف الالت ازم بالأحكام المتعلقة بتبادل المعلومات في أي اتفاقية، تستعمل السلطة المختصة الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 23، 44، 48، و103 من قانون الإج ارءات الضريبية لجمع المعلومات حتى لو لم تكن الادارة الضريبية بحاجة إلى تلك المعلومات لأغ ارض ضريبية داخلية.

اربعاً:

)1(تساعد السلطة المختصة الدولة مقدمة طلب المعلومات وفقاً لشروط الاتفاقية المبرمة معها. إذا تبين للسلطة المختصة، عند استلامها أي طلب، أنه متوافق مع أحكام الاتفاقية الموقعة مع هذه الدولة، تنفذ عندها السلطة المختصة الطلب وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وهذا القانون.

)2(يمكن للسلطة المختصة أن تطلب معلومات إضافية من الدولة مقدمة الطلب عندما يكون ذلك ضرورياً لمساعدتها على معالجة الطلب.

)3(في حال قررت السلطة المختصة أن الطلب لا يتوافق مع أحكام الاتفاقية الموقعة مع هذه الدولة، عندها ترفض السلطة المختصة الطلب وتبلغ الدولة مقدمة الطلب بذلك.

خامساً:

)1(عندما تكون المعلومات المطلوبة غير مشمولة بقانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ 1956/9/3 أو بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف، تقوم السلطة المختصة بإجابة الطلب مباشرة إلى الدولة مقدمة الطلب.

)2(عندما تكون المعلومات المطلوبة مشمولة بقانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ 1956/9/3 أو بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف، وفي حال تبين للسلطة المختصة، أن الطلب متوافق مع أحكام الاتفاقية الموقعة مع هذه الدولة، يتوجب على »هيئة التحقيق الخاصة« المنصوص عليها بموجب القانون رقم 44
تاريخ 2015/11/24 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب تأمين المعلومات وتزويدها إلى

السلطة المختصة.

)3(لا يمكن تزويد الدولة مقدمة الطلب بالمعلومات المنصوص عليها في الفقرة )2( دون أن يتم إبلاغ المستعلم عنه بذلك الذي يعود له، خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ ق ارر السلطة المختصة وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون الإج ارءات الضريبية، الاعت ارض على هذا الق ارر أمام مجلس شورى الدولة. يبت مجلس شورى الدولة بصورة نهائية غير قابلة للم ارجعة بصحة توافر الشروط القانونية التي توجب عملية تبادل المعلومات وذلك بمهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الم ارجعة. بعد انقضاء هذه المهلة، أو في حال قرر مجلس الشورى إعطاء المعلومات المطلوبة، على السلطة المختصة تزويد الدولة مقدمة الطلب بالمعلومات المطلوبة.

)4(على الرغم من الأحكام السابقة، وفي ما خص الطلبات العاجلة بطبيعتها أو تلك التي يمكن أن يؤثر إبلاغ المستعلم عنه على فرص نجاح التحقيقات التي تقوم بها الدولة مقدمة الطلب، يجب أن يتم تزويد هذه الأخيرة بالمعلومات من دون الإخطار المسبق المذكور أعلاه وفقاً لمعايير واجارءات يتفق عليها بين

الدولتين تحفظ حقوق جميع الأط ارف. ٕ

سادساً:

)1(يعود لكل من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة الطلب من المؤسسات المالية، بوقت محدد وبطريقة معينة وفقاً للأحكام التي ينص عليها هذا القانون، تقديم المعلومات المطلوبة لتقوم السلطات المختصة بالتبادل التلقائي للمعلومات بموجب أي اتفاقية أو اتفاقية السلطات المختصة. تزود السلطة المختصة بتلك

المعلومات لتتمكن من القيام بمهامها بموجب الاتفاقية.

)2( يحق لكل من وزير المالية أو مصرف لبنان، كل وفق اختصاصه، وفقاً لق ار ارت تصدر لاحقاً، تحديد: أ- المؤسسات التي عليها إعطاء المعلومات؛ ب- المعلومات التي يجب إعطاءها والطريقة لذلك من ضمنها الطريقة الالكترونية؛ ج- معيار دقة وشمول المعلومات التي يجب إعطاءها؛

)3( لمجلس الوز ارء، عند الاقتضاء، الاتخاذ بم ارسيم الإج ارءات الضرورية لتطبيق أحكام هذا القانون في الحالات غير المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.

)4( في حال مخالفة الأحكام المنصوص عليها بموجب هذه المادة أو عدم الامتثال لها، تفرض غ ارمة ما بين مئة مليون ومئتي مليون ليرة دون المساس بحق السلطة الرقابية التابعة لها لفرض العقوبات الادارية والغ ارمات المالية استناداً إلى القوانين الخاصة بها.

سابعاً:

يطبق هذا القانون على اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي النافذة كافة.

ثامناً:

أجيز للحكومة إب ارم الاتفاقية المتعددة الأط ارف للتعاون التقني في المجال الضريبي (The Multilateral Convention on Mutual Assistance in Tax Matters (MAC)) )مرفقة ربطاً والتي يمكن أن تعدل من وقت لآخر(، والاتفاقية المتعلقة بالسلطات المختصة (The multilateral competent authority agreement on automatic exchange on financial ))account information (MCAA مرفقة ربطاً. يفّوض وزير المالية التوقيع على هاتين الاتفاقيتين.

تاسعاً:

)1(تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بالرغم من أي التازم متعلق بالسرية أو أي قيود أخرى مفروضة، بموجب أي قانون آخر، على عملية الافصاح عن المعلومات.

)2(إن أي معلومات يتم تبادلها، بموجب البندين اربعاً وسادساً مع السلطة المختصة وفقاً لأي اتفاقية أو وفقاً لهذا القانون، يتم التعامل معها على أنها سرية، وفقاً لأحكام المادة 25 من قانون الاج ارءات الضريبية.

ع ا ش ار : ً

تلغى أحكام القانون رقم 43 تاريخ 2015/11/24 )تبادل المعلومات الضريبية(.

حادي عشر:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور. 4

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.